للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال محمد: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا محمد بن أبان بن صالح، عن حماد، أي: ابن أبي سليمان مسلم، مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، في الطبقة الخامسة من الطبقات الحنفية، أخذ العلم عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وتفقه عليه وسمع أنس بن مالك، وكان وحيد فقهاء التابعين في الكوفة، وتفقه عليه إمامنا الأعظم، رحمه الله، أنه قال: خرجنا مع حماد إلى تشييع الأعمش، وأعذر الماء لصلاة المغرب فأفتى إمامنا حماد بالتيمم لأول الوقت، فقلت: يؤخر إلى آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا نتيمم، ففعل، فوجد الماء في آخر الوقت، هذا أول مسألة خالف الإِمام أستاذه حمادًا، مات سنة عشرين ومائة. عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعِيَّ، (١) وهو من أكابر المجتهدين في أمر الدين، ومن الطبقة الرابعة من الطبقات الحنفية، ورأى عائشة رضي الله عنها، ودخل عليها، وثبت له سماع، وأدرك عصر الصحابة، وأخذ العلم عن علقمة، وكان أعلم الكوفة، والمقتدي في وقته كان يفتي وهو ابن ست عشرة سنة، والعصر عصر بقية التابعين، قال: لا ترفع يديك أي: أيها المصلي في شيء من الصلاة، أي: من أركانها، بعد التكبيرة الأولى.

* * *

١٠٧ - قال محمد: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرنا حُصَيْن بن عبد الرحمن، قال: دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النَّخَعِيَّ، قال عمرو: حدثني علقمة بن وائل الْحَضْرَمِيُّ، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع، قال إبراهيم: ما أدري لعله لم يَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلا ذلك اليوم، فحفظ هذا منه، ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه. ما سمعته من أحد منهم، إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة؛ حين يكبرون.


(١) انظر: التقريب (١/ ٣٥).
(١٠٧) أخرجه: أحمد (١٨٣٩١)، والنسائي في المجتبى (٨٨٨)، والدارمي (١٣٣١)، والنسائي في الكبرى (٩٦٣)، وابن حبان (١٨٦٠)، وابن خزيمة (١/ ٢٤٢)، حديث (٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>