للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المعتصر (١): قال إبراهيم النخعي: إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك، فقد رآه عبد الله بن مسعود خمسين مرة لا يفعل ذلك، وأصحابه أي: وسائر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما سمعته أي: لم أسمع رفع اليدين، حين رفع رأسه من الركوع إلا من أحد منهم، أي: من الصحابة إنما كانوا أي: الصحابة يرفعون أيديهم في بدء الصلاة؛ حين يكبرون، أي: للتحريمة فقط، وهذا بمنزلة دعوى الإِجماع، ولو كان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه أحيانًا في الانتقال، ليطلع القوم على ما صور له من اختلاف الأحوال، ثم لما الأفعال ترك الرفع، إلا ما في بدء الإِمام، فلعله كان - صلى الله عليه وسلم - فعله ذلك كان تعليمًا لوائل؛ ليتنبه على الأواخر والأوائل.

* * *

١٠٨ - قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، عن عبد العزيز بن حكيم، قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك.

• قال محمد: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا محمد بن أبان بن صالح، عن عبد العزيز بن حكيم، قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك.

وفي المعتصر (٢) عن مجاهد: قال: صليتُ خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.

والظاهر أنه لم يترك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان فعله، إلا لا يوجب له ذلك من نسخ.

وقد روى الأسود (٣) قال: ما رأيتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم يعود.


(١) انظر: معتصر المختصر (١/ ٣٦)، وشرح معاني الآثار (١/ ٢٢٤).
(١٠٨) أخرجه: الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ١٩٥).
(٢) انظر: تحفة الأحوذي (٢/ ٩٦)، ومن رمي بالاختلاط (١/ ٧٠)، ومعتصر المختصر (١/ ٣٧).
(٣) انظر: معتصر المختصر (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>