للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦ - قال محمد: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، قال: أخبرني أنس بن سيرين، عن ابن عمر، أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإِمام، قال: تكفيك قراءة الإِمام.

• قال محمد: أخبرنا، وفي نسخة: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، قال: أخبرني بالإِفراد أنس بن سيرين، عن ابن عمر، رضي الله عنه، أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإِمام، قال: أي: ابن عمر تكفيك أي: أيها السائل قراءة الإِمام.

والمعنى: أنه لا يجب عليك القراءة: إما مطلقًا ومقيدًا.

فقد ورد (١): من صلى خلف الإِمام فليقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت، لكن هذه الرواية مذهب الشافعي.

* * *

١١٧ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا أبو الحسن: موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".

• قال محمد: أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا وفي نسخة: ثنا رمزًا إلى حدثنا أبو الحسن: موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله، الأنصاري، رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".


(١١٦) أخرجه: أحمد (٥٠٧٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٢) حديث (٩)، والدارقطني (٣).
(١) أخرجه: الترمذي (٣١١)، وأحمد (٢٢١٨٦)، وابن حبان (١٨٤٨)، وابن خزيمة (١٥٨١)، والدارقطني (٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٩١).
(١١٧) أخرجه: ابن ماجه (٨٥٠)، والدارقطني (٢)، والطبراني في الأوسط (٧٩٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٧٠)، ولم يرو هذا الحديث أحد ممن رواه عن ابن علية إلا سهل بن العباس، ورواه غيره موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>