ابن هرمز الأعرج، هو المدني من مشاهير التابعين وثقاتهم، يروي عن: أبي هريرة رضي الله عنه، واشتهر بالرواية عنه، وروى عنه: الزهري: مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت، عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات بالأسكندرية سنة عشر ومائة، عن عبد الله بن بُحَيْنة، بضم الموحدة، وفتح حاء مهملة، وسكون تحتية، فنون فهاء، هي أم عبيد الله، واسم أبيه: مالك بن المغيث الأزدي، أبي محمد حليف بني المطلب، صحابي، مات بعد الخمسين، أنه قال:(ق ١٣٤) صلى بنا، وفي نسخة (الموطأ) لمالك، لنا أي: لأجلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم قام ولم يجلس، فقام الناس، أي: تبعًا على حسب عادتهم في عادتهم، فلما قضى صلاته أي: أداها وأتمها، ونظرنا أي: انتظرنا تسْليمه كبّر وسجد سجدتين وهو أي: والحال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جالس، أي: السجود جالسًا.
وفي رواية الليث عن ابن شهاب، وسجدهما الناس معه، مكان ماض من الجلوس. رواه البخاري ومسلم بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس وقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظرنا تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل التسْليم، ثم سلم، أي: بعد ذلك، وفيه مشروعية سجود السهو، أنه سجدتان؛ وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود، وفيه دليل على أن المأموم يسجد مع إمامه إذا سهى إمامه، وفيه دليل للإِمام الشافعي والإِمام مالك، حيث قال الشافعي - رحمه الله تعالى: يلزم على الساهي أن يسجد سجدتين قبل التسليم، سواء كان السهو بإدخال زيادة فيها، أي: في الصلاة، أو نقصان منها.
وقال مالك - رحمه الله - يلزم الساهي في الصلاة أن يسجد سجدتين قبل التسليم، إن كان السهو لنقصان، وبعده إن كان السهو بإدخال زيادة فيها.
وعند أبي حنيفة: يلزم على الساهي أن يسجد سجدتين بعد تسليمه، لما روي في سنن أبي داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لكل سهو سجدتان بعد السلام"، وهذا الخلاف في الأولوية حتى لو سجد قبل السلام لا يعيدوا ذلك كان مجتهدًا.
وقد كان شيخ الإسلام خواهر زاده: لا يأتي الإِمام الساهي بسجدتي السهو بعد التسليمتين، ولا ذلك بمنزلة الكلام.
وقال فخر الإِسلام علي البزدوي: يسلم تلقاء وجهه، فرقًا بين سلام القطع وسلام