للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما روى أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في الاثنين والواحدة، فليجعلها واحدة، وإذا شك في اثنتين والثلاث، فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليتم ما بقي من صلاته، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، قبل التسليم" (١).

وهو قول الشافعي، ومالك، وعند أبي حنيفة: يسجد الساهي سجدتين، وهو جالس بعد السلام، كما قاله الزرقاني.

* * *

١٤١ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا سئل عن النسيان قال: يَتَوَخَّى أحدُكُم الذي يَظُنُّ أنه نسى من صلاته.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، إذا نَاءَ لِلْقيَامِ وتَغَيَّرت حالُه عن القعود وجب عليه كذلك سجدتَا السهو، وكلُّ سهوِ وجبت فيه سجدتان من زيادةٍ أو نقصانٍ، فسجدتا السهو فيه بعدَ التسليم، ومَنْ أدْخَلَ عليه الشيطانُ الشكَّ في صلاته فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، فإن كان ذلك أول مَا لَقِيَ، تكلَّمَ واسْتَقْبَلَ صلاته، وإن كان يُبْتلَى بذلك كثيرًا مضى على أكثر ظنه ورَأيِه، ولم يَمْضِ على اليقين، فإنه إن فَعَلَ ذلك لَمْ ينْجُ فيما يَرى من السهوِ الذي يُدْخِلُ عليه الشَّيْطَانُ، وفي ذلك آثار كثيرة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: ثنا، حدثنا، وفي نسخة: عن بدل حدثنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه، أي: ابن عمر، كان إذا سُئِل عن النسيان، أي: عن عدد الركعات في الصلاة، قال: يَتَوَخَّى


(١) أخرجه: ابن ماجه (١٢٠٩).
(١٤١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٤)، عن ابن علية عن أيوب عن نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>