للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته) (١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلًا، قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ولكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه (المبسوط) أن السائل: ثوبان، سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة أي: جوازها في ثوب واحد، أي: إزار أو سروال، أو قميص، قال: "أو لِكُلِّكُم بفتح الواو بعد همزة الاستفهام الإنكاري، ثوبان؟ " أي: حاصلان أو موجودان.

قال الخطابي: لفظ استخبار ومعناه: الإِخبار عما لهم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض، والصلاة لازمة، وليس لكل واحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، كما نقله علي القاري عن السيوطي (٢).

* * *

١٦١ - أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ ابنة أبي طالب، أنها أخبرته، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفًا بثوب.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا أخبرنا موسى بن ميسرة بفتح الميم وسكون التحتية وفتح السين المهملة والراء، الديلي بكسر الدال وسكون التحتية، مولاهم يكنى أبا عروة المدني، ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة، بعد الهجرة، عن أبي مُرة، بضم الميم وفتح الراء المشددة والهاء، وقيل: اسمه يزيد بتحتية وزاي، وقيل: عبد الرحمن، المدني الثقة، من رجال الجميع، مولى عقيل، بفتح


(١) انظر: صفة الصفوة (٢/ ٧٩).
(٢) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٢١).
(١٦١) أخرجه: البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦)، والنسائي في المجتبى (٢٢٥)، وأحمد (٤٦٩٤٨)، والدارمي (١٤٥٣)، ومالك (٣٥٥)، والنسائي في الكبرى (٢٢٩)، وإسحاق بن راهويه (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>