للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن مالك بن عامر الأصبحي، من كبار أتباع التابعين، من الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا حدثنا الزُّهْرِيّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، من التابعين من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن عُبيد الله بصيغة التصغير ابن عبد الله بن عُتبة، بضم العين وسكون التاء المثناة، عن أبيه، أي: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود، ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووثقه جماعة، وهو من كبار التابعين، مات بعد السبعين، كذا قاله الزرقاني.

قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة؛ بكسر الجيم، وهو نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، ومن عند زوالها إلى العصر؛ لأن الناس يسكنون في بيوتهم، كأنهم قد تهاجروا، وقد يطلق على شدة الحر، فالباء فيه للظرفية، كقوله في سورة آل عمران: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} [آل عمران: ١٢٣]، أي: نجيناكم بسحر، كما قاله ابن هشام في (مغني اللبيب)، فوجدته يسبّح، أي: يصلي سنة الزوال، أو سنة الظهر، أي: فرضه لعذرية عدم الجماعة، لكن أورده يحيى في (جامع سبحة الضحى) فقمت وراءه أي: خلفه فقرَّبني، بتشديد الراء، وفي نسخة: فقلبني بتخفيف اللام، ويلائمه قوله: فجعلني بحذائه بكسر الحاء المهملة، بمقابلته صادرًا عن يمينه، أي: عن جهتها؛ لأنه مقام الواحد، فلما جاء يَرْفَأ بفتح التحتية، وسكون الراء، وفتح الفاء والهمزة، وإبداله، اسم حاجب عمر أدرك الجاهلية، وحج مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في الصحيحين في قصة منازعة العباس وعلي في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تأخرت ليصلي معنا، فصَفَفْنَا فوقفنا كلانا وراءه أي: خلف عمر، فدل هذا الحديث على أن المقتدي إذا كان واحدًا يقف يمين جنب الإِمام، وإذا كان متعددًا يصف خلفه.

قال سعيد بن زيد الباجي - المالكي: رأي مالك حكم الهاجرة حكم صلاة الضحى، والهاجرة وقت الحر، وقد رأى زيد بن أرقم قومًا يصلون من الضحى فقال: لقد علموا أن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الأوابين بين حين ترمض الفصال، وفيه جواز الإِمامة في النافلة.

قال مالك وابن حبيب: لا بأس أن تنفل في الخاصة، والنفر القليل نحو الرجلين والثلاثة، من غير أن كثيرًا مشهورًا بالليل والنهار في غير نافلة رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>