للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرنيه، وهما جانبا رأسه، فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، ثم إذا استوت أي: الشمس في كبد السماء، أي: وسطها قارنها بالنون، ثم إذا زالت أي: مالت، وفي نسخة: فإذا بالفاء، موضع، ثم فارقها، بالقاف، ثم إذا دنت أي: قربت للغروب قارنها بنون تليها هاء، فإذا غربت فارقها قال: أي: الراوي عبد الله الصنابحي: ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بتلك الساعات، أي: الثلاث فهي تحريم في الطرفين، وكراهة في الوسط عند الجمهور في النافلة لا الفريضة.

وقالت طائفة من السلف: بالإِجابة مطلقًا؛ وإن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وابن حزم، وغيرهما من الظاهرية، وحُكي عن طائفة المنع مطلقًا في جميع الصلاة.

وصح عن أبي بكر وكعب بن عجزة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات.

وقال الشافعي: يجوز في الفرائض، وما له سبب من النوافل.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحرم الجميع سوى عصر يومه، ويحرم المنذورة أيضًا.

وقال مالك وأحمد: النوافل دون الفرائض، كذا قاله الزرقاني.

أخرج ابن عساكر (١) عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: والذي نفسي بيده، ما طلعت الشمس - قط - حتى ينخسها - أي: يطردها - سبعون ألف ملك، فيقولون لها: اطلعي، فتقول: لا أطلع على قوم يعبدوني من دون الله، فيأتيها ملك فتشعل لضياء بني آدم، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها من الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها، وذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما طلعت إلا بين قرني الشيطان، وما غربت الشمس قط إلا خرت لله سجادًا، فيأتيها يريد أن يصدها عن السجود، فتغرب بين قرنيه، فيحرقه الله تعالى تحتها"، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا غربت إلا بين قرني الشيطان"، كما قاله جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي (٢) في (الهيئة السنية).

* * *


(١) انظر: تاريخ دمشق (٩/ ٢٧٢).
(٢) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>