٢١٢ - قال محمد: أخبرنا محمد بن أَبَانَ بن صالح، عن حماد بن أبي سليمان، عن مجاهد، قال: صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة، فكان يصلي الصلاة كلها على بعيره نحو المدينة، ويومئ برأسه إيماءً ويجعل السجود أخفض من الركوع، إلا المكتوبة والوتر، فإنه كان ينزل لهما، فسألته عن ذلك فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله حيث كان وجهه، يومئ برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
• قال محمد: أخبرنا محمد بن أَبَانَ بفتح الهمزة، وبالموحدة المخففة والألف والنون ابن صالح القرشي، ويقال له: الجعفي، الكوفي، ضعفه أبو داود وابن معين، وقيل: كان مرجئًا صدوق، كان في الطبقة العاشرة من طبقات التابعين من أهل الكوفة، مات سنة ثمان وثلاثين ومائة، وعاش تسعين سنة، كذا قاله الذهبي في (الميزان)، وابن حجر في (تقريب التهذيب). عن حماد بن أبي سليمان، مسلم مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، وهو أفضل التابعين وأكمل أئمة المهتدين، في الطبقة الخامسة من فقهاء الكوفة، عن مجاهد، وهو تابعي، قال: صحبت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لم يقل صاحبت تأدبًا، من مكة إلى المدينة، فكان يصلي الصلاة أي: جنسها كلها أي: جميع أنواعها، على بعيره نحو المدينة، أي: جانبها مع أن الصلاة بين مكة والمدينة، ويومئ أي: يشير برأسه إيماءً ويجعل السجود أي: في إيمائه إليه أخفض أي: أسفل من إيمائها إلى ركوعه، أي: قيامًا على أصلهما، إلا المكتوبة والوتر، استثناءً من كلها فإنه أي: الشأن أو ابن عمر كان ينزل لهما، أي: حيث لم يكن له عذر في أدائها على الأرض، وإلا فيجوز أداء الفريضة على الدابة إن خاف زيادة المرض أو سبعًا، (ق ٢١٣) أو عدوًا، أو كانت الدابة جموحًا، أو كان الطين والوحل بحال يغيب فيه وجهه، وهذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها، وإن كانت تسير بتسييرها صاحبها، فالفريضة لا تجوز كما لا تجوز التطوع، كذا ذكره الشمني،، ويشكل إذا كان الخوف من عدو، وكذا إذا كان الطين والوحل،
(٢١٢) ضعيف لضعف محمد بن أبان بن صالح، ضعفه أبو داود، وقال البخاري: ليس بالقوي، (الميزان) (٦/ ٤١).