للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها حكم مقدر مضاف إليه بيان مقدر، مع ما يتعلق بكائن يكون صفة لباب تقديره: هذا باب كائن في بيان حكم صلاة المغرب، وخامسها: أن يكون لفظ الوتر مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو، أي: حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار، وسادسها: أن يكون لفظ الوتر منصوبًا على أن يكون خبرًا ليكون مقدرًا، تقديره حكم صلاة المغرب، أن تكون وتر صلاة النهار.

٢٤٩ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: صلاة المغرب وتر صلاة النهار.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، وينبغي لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وتر صلاة الليل مثلها، لا يفصل بينهما بتسليم، كما لا يفصل في المغرب بتسليم، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، حدثنا عبد الله بن دينار، أي: العدوي التابعي، مولى ابن عمر، في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة، عن ابن عمر، أي: موقوفًا، قال: أي: حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار.

وقال ابن عبد البر: رُوي مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال السيوطي: (ق ٢٥٢) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف من حديث ابن مسعود.

قال البيهقي: الصحيح وقفه عليه.

قلت: ولا يضره؛ فإنه في حكم المرفوع، انتهى.

قال محمد: أي: المصنف: وبهذا نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي بقول ابن عمر رضي الله عنه، وينبغي لمن جعل المغرب أي: صلاته وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر رضي الله عنه آنفًا موقوفًا أو مرفوعًا، والكاف فيه بمعنى المثل، وما مصدرية وهو في حيز النصب


(٢٤٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>