للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث ركعات، أي: بتسليمة، والمعنى أنه لا يجوز أن يكون الوتر أقل من ثلاث ركعات، ولا مفهوم له حتى (ق ٢٦٤) يجوز أن يكون أزيد منه، وقال الشافعي وأحمد قال: الوتر ركعة، وأكثره أحد عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات. وقال مالك: الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، ولا حد لما قبلها من الشفع، وأقله ركعتان.

* * *

٢٦٦ - قال محمد: أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قَتَادَة، عن زُرَارَة بن أوْفَى، عن سعيد بن هشام، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان لا يُسلِّم في ركعتي الوتر.

• قال محمد: أخبرنا وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبَة، بفتح وضم وهو مهران، يكنى أبا النضر اليشكري مولاهم، وقال أحمد: كان يحفظ لم يكن كتاب، وقال ابن معين: وهو مراقبتهم، وقال أبو حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة كان في التابعين، مات سنة ست وخمسين ومائة، روى له الجماعة، كذا قاله الذهبي الشافعي في (الكاشف) عن قَتَادَة، أي: ابن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة، يقال له: ولد أكمه، من الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة من الهجرة، عن زُرَارَة بضم الزاي المعجمة والرائين بينهما ألف، ابن أوْفَى العامري الحارس، أبو حاجب البصري، قاضيها، ثقة عابد من الطبقة الثالثة من أهل البصرة، مات فجأة في الصلاة سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، عن سعيد بن هشام، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان لا يُسلِّم في ركعتي الوتر، فهذه ثمانية من الطرق للإِمام محمد معارض للحديث الذي رواه عن الإِمام مالك، وهذا الحديث مرفوع كالنتيجة لما قبله من الرواة، وهو موقوف حقيقة ومرفوع حكمًا.

لما فرغ من بيان كمية الوتر وكيفيته، شرع في بيان حكم تلاوة آية السجدة من القرآن، فقال: هذا

* * *


(٢٦٦) إسناده صحيح. لولا عنعنة قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>