الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: ٧٥ - ٧٧]، فإني أعبده وأعظمه، والاستثناء منقطع، كذا قاله عبد الرحمن بن الملك في (شرح المنار).
قال محمد: ينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يضع باطن كفه اليمنى على رُسْغِه اليسرى في نسخة: الأيسر، والرُسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة هو المفصل بين الساعد والكف، ولم يذكر أيضًا محلهما من الجسد، كذا قاله الزرقاني.
قال الشمني في (شرح النقاية): قال أبو يوسف: يقبض باليمين رسغه اليسرى، وقال محمد: يضع الرسغ وسط الكف، وفي (المفيد): يأخذ المصلي الرسغ بالخنصر والإِبهام، وهو المختار، وقال شمس الأئمة السرخسي: استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين الأخذ والوضع، وذلك بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، ويحَلِّق بالخنصر والإِبهام، تحت السُّرَة، ويرمي أي: ينصب ببصره إلى موضع سجوده، أي: قائمًا حفظًا له إلى ما شغله عن الخشوع، وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، ولا خلاف في استحباب النظر إلى موضع السجدة، وإنما الخلاف في محل موضع اليدين فمختار (ق ٢٩٣) أبي حنيفة تحت السرة، ورواية عن أحمد، وقال الشافعي: على صدره، وهو رواية أيضًا عن أحمد، لما روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث وائل بن حجر، قال: صليتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليسرى على صدره، أي: أولًا، ثم وضع يده اليمنى عليها، ولنا ما روى أحمد والدارقطني والبيهقي عن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، أنه قال: السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، والصحابي إذا قال: السنة يحمل على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا شك في ترجيح رواية علي على رواية وائل بن حجر؛ لأنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا أو صلاة واحدة مع كون علي رضي الله عنه، أفقه منه وأضبط بلا شبهة، وقد جعلت في إرسال مالك رسالة مستقلة، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان تعظيم المصلي بربه بلا واسطة بأن يضع بطن كفه اليمنى على اليسرى تحت السرة والنظر في قيامه إلى موضع السجدة، شرع في بيان تعظيم المصلي بربه بالواسطة، بأن يصلي على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى في سورة الأحزاب:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[الأحزاب: ٥٦].