للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٦ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف، فيسجد سجدتين.

قال محمد: هذا تَطَوُّع، وهو حَسَنٌ، وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي قبل صلاة الظهر أربعًا إذا زالت الشمس، فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: "إن أبواب السماء تُفْتَحُ في هذه الساعة، فَأُحِبُّ أن يصعد لي فيها عمل"؛ فقال: يا رسول الله أَيُفصَل بينهن بسلام؟ فقال: "لا". أخبرنا بذلك بُكَيْر بن عامر البَجَلي، عن إبراهيم، والشَّعْبي عن أبي أيوب الأنصاري.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزا إلى حدثنا، حدثنا وفي نسخة: قال: عن نافع، أي: المدني، مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلي قَبْل الظهر ركعتين، أي: أحيانًا، وفي حديث عائشة رضي الله عنها، كان - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعًا قبل الظهر، رواه البخاري وغيره، وقال الداودي: هو محمول على أن كل واحد وصف ما رأى، ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع، قال الحافظ ابن حجر: هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، فتارة كان يصلي ثنتين، وتارةً يصلي أربعًا، وقيل: يحمل على أنه كان في المسجد تقتصر على ركعتين، وفي بيته أربعًا، أو يصلي في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين، ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود (١) في حديث عائشة على الأمرين: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرج.

قال ابن جرير: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها،


(٢٩٦) صحيح، أخرجه: البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩)، وأبو داود (١٢٥٢)، والترمذي (٤٣٦)، والنسائي (٨٧٣)، وأحمد (٥٢٧٤)، ومالك (٤٠٠).
(١) أخرجه: مسلم (٧٣٠)، وأبو داود (١٢٥١)، وأحمد (٣٣٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>