للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوازه، وليس فيه مهانة للقبر وصاحبه، بخلاف الجلوس فوقه والدوس عليه، ونحوه.

فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١) عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يُقعد على القبر، وأن يُجصص، وأن يُبنى عليه، فقيل: أراد القعود عليه تهاونًا بالميت والموت، ورُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا متكئًا على قبر فقال: "لا تؤذ صاحب القبر"، كذا في (النهاية)، فالنهي نهي للتنزيه، وعمل علي رضي الله عنه محمول على الرخصة، إذا لم يكن على وجه المهانة، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام ما يتعلق بالصلاة، شرع في بيان أحكام الزكاة، فقال: هذا

* * *


(١) أخرجه: مسلم (٩٧٠)، وأبو داود (٣٢٢٥)، والنسائي (٢٠٢٨)، وأحمد (١٣٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>