للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل صاع أربعة أمداد، والمُد مائتان وستون درهمًا، وعلى هذا يكون كل صاع ألفًا وأربعون درهمًا، كذا في (الأختري)، وقال محمد الواني: الوسق يقال له: ستون كيل فصاعدًا، أي: زائدًا؛ فإنه قياس على ما ورد من الثمر، كما تقدم، ولا يلتفت في هذا أي: الأمر والحُكم إلى الزَّيْتِ، أي: الدهن سواء كان قليلًا أو كثيرًا؛ لأنه إدام لا قوت، وإنما يأخذ العشر عن الزيتون لأمر دهنه بعد أن يتعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، إنما يُنظر في هذا، أي: في وجوب العشر إلى الزَّيْتُون، أي: إلى مقداره فقط مما لا يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه، كذا قاله مالك في (الموطأ)، وأما في قول أبي حنيفة - رحمه الله: ففي قليله أي: الزيتون، وكثيره العُشْر، أي: لما تقدم، وعن مالك روايتان أشهرهما الواجب، فيخرج المزكي - إن شاء الله - زيتونًا أو زيتًا، أي: دهنًا، وللشافعي قولان، وعن أحمد روايتان، أظهرهما عنه عدم الوجوب، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق ببيان أحكام الزكاة، شرع في بيان أحكام الصيام، فقال: هذا

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>