للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، من كبار أتباع التابعين، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، المدني مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر؛ لأنه كان يرى أن الصوم في السفر لا يجزي؛ لأن الفطر عزيمة من الله لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤].

فجعل عليه عدة، وبه قال أبوه عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من أهل الظاهر، ويرده أحاديث الباب قاله ابن عبد البر (١): واحتجوا لذلك أيضًا بحديث الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - في سفر في غزوة الفتح، كما في الترمذي رأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟ " قالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر"، ولمسلم: "ليس البر أن تصوموا في السفر" (٢) وزاد بعض الرواة: عليكم برخصة الله التي رخص لكم في سورة البقرة قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] كذا قاله الزرقاني (٣).

اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي لا يرجى برءة يباح لهما الفطر وإن صام صح وإن تضررا أكره.

* * *

٣٦٠ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْرِيّ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله، عن ابن


(١) انظر: التمهيد (٢٢/ ٥٣)، وشرح الزرقاني (٢/ ٢٢٧).
(٢) أخرجه: البخاري (١٨٤٤)، ومسلم (١٨٧٩)، وأبو داود (٢٤٠٧)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي في المجتبى (٢٢٥٦)، وأحمد (١٤٠١٧)، (١٤٨٥٨)، والدارمي (١٦٦١)، وابن حبان (٣٥٥١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤٤٧٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣١)، والنسائي في الكبرى (٢٥٦٦)، (٢٥٦٨)، والطبراني في الأوسط (٧٣٥)، والشافعي في المسند (٧٦١)، والبيهقي في الكبرى (٨٢٤٥).
(٣) انظر: شرح الزرقاني (٢/ ٢٢٧).
(٣٦٠) أخرجه: البخاري (١٨٠٨)، (١٨١٢)، (٢٧٣٤)، ومسلم (١١١٣)، والنسائي (٢٢٥٣)، (٢٢٧٥)، وأحمد (٢٥٢٠)، (٢٨٣٩)، والدارمي (١٦٦٠)، ومالك (٥٧٦)، وابن حبان (٣٥٥٥)، (٣٥٦٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤٤٧١)، (٤٤٧٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣١)، وابن خزيمة (٢٠٣٤)، (٢٠٣٥)، والشافعي في المسند (٧٦٠)، والطبراني في الأوسط (٥٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى (٨٢٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٦٤)، والحميدي (٥١٤)، والطيالسي في مسنده (٢٧١٨)، وعبد بن حميد (٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>