للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال جمع من الصحابة (١)، وإن كان القياس التتابع إلحاقًا لصفة القضاء وبصفة الأداء أو تعجيلًا لبراءة الذمة، فلا ينبغي أن يؤخر عن قدرته على ترتيبه، إلا أنه يبتدئ بعد يوم عيده إذا كان مريضًا فصح أو مسافرًا.

* * *

٣٦٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابنِ شهاب، أنَّ ابن عباس وأبا هريرة اخْتَلَفَا في قضَاءِ رمضان، فقال أحدهما: يُفرَّق بينه، وقال الآخر: لا يُفَرَّق بينه.

قال محمد: الجمع بينه أفضل، فإن فَرَّقْتَ وأحْصَيْتَ العدة فلا بأس بذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ مِنْ قَبْلِنَا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى الحديث مالك بن عمير بن عامر الإِمام الأصبحي، يعني أنه منسوب، إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من طبقات أتباع التابعين من أهل المدينة، وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، تابعي من الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة أنَّ أبن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اخْتَلَفَا في قضَاء رمضان، فقال أحدهما: يُفَرَّق بينه، أي: من قضاء ما فاته من أيام رمضان بأن أكل يوم وصام يومًا آخر إلى أن يقضي ما فاته تمامًا وقال الآخر: لا يُفَرَّق بينه أي: بين قضاء ما فاته بل يجب اتصاله بأن صام متتابعًا كل يوم إلى أن يتم ما فاته من رمضان، وزاد يحيى: لا أرى أيهما قال يفرق بينه، ولا أيهما قال لا يفرق بينه.

قال ابن عبد البر: لا أدري (ق ٣٨٨) ابن شهاب هذا وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان، وقال: لا بأس بتفريقه لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤].


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٥٩)، والمبدع (٣/ ٤٥)، وكشاف القناع (٢/ ٣٣٣)، وشرح الزرقاني (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٨٢).
(٣٦٢) أخرجه: مالك (٦٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>