للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طَلْحَة؟ فقال: أي: طلحة يا أمير المؤمنين، إنما هو أي: الثوب المصبوغ من مَدَرٍ، بفتح الدال والميم المهملة وراء أي: من طين أحمر يقال مفرة قال: أي: عمر إنكم أيها الرَّهطُ أي: الأكابر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أئمة أي: من المجتهدين يَقْتَدِي بكم الناس، أي: في أمور الدين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" ولو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب أي: على مثل ذلك من بعيد عن مقامك لقال: إنَّ طلحة كان يلبس الثياب المُصَبَّغَة وفي نسخة: المصبوغة في الإِحرام ولم يفرق بين الحلال والحرام، مع أن نفس هذا اللون مع قطع النظر عن كونه طيبًا لا يليق بالعلماء الكرام، وزاد ابن الهمام: فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة. انتهى.

فإن صح كونه في محضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره يخرج الأزرق بالإِجماع عليه، ويبقى المتنازع فيه في المنع، هذا آخر كلامه وفق مرامه فإنما كره عمر ذلك لئلا يقتدى به الجاهل فيظل جواز لبس الورس والزعفران، فلا حجة فيه لأبي حنيفة، فإن العصفر طيب، وفيه الفدية.

قال ابن المنذر: وقد أجازه الجمهور لبس العصفر للمحرم. كذا قاله علي القاري والزرقاني (١).

قال محمد: يُكْرَهُ أن يلبس الْمُحْرِم المُشْبَعَ بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الموحدة من أشبع الثوب صبغًا إذا أكثر صبغه حتى انتهى غايته كذا في (ضياء العلوم) بالعُصْفُر، بضمتين نبت [] (٢) اللحم الغليظ وعصفر ثوبه صبغه به أو المصبوغ بالوَرْس أو الزَّعْفَرانِ، وفي نسخة: أو الزعفران إلا أن يكون شيءٌ من ذلك قد غُسِلَ فذهب ريحه، وصار لا ينفَضُّ، بفتح الفاء وتشديد الضاد المعجمة، أي: لا يتناثر منه الطيب أو لا يفوح منه فلا بأس أي: لا حرمة بأن يلبسه، أي: حينئذ ولا ينبغي للمرأة أي: يحرم عليها إذا كانت محرمة أن تَنْتَقِب، أي: تلبس النقاب ولا تغطي وجهها من الحجاب فإن أرادت أن تُغَطِّي وجهها أي: لمقابلة غير محرم ونحو ذلك فلتَسْدُل بضم الدال من باب نصر ولا يقال: أسدل بالألف على ما في (المصباح)، أي: فلترخ وترسل الثَّوْب سدْلًا أي: إرخاء وإرسالًا من غير ضم جانبيه من فوق خِمارها بكسر أوله أي: ما يغطي به وجهها من


(١) في شرحه (٢/ ٣١١).
(٢) كلمة بالأصل لم أتبينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>