عن هَبَّار أنه حدثه أنه جاءَ يوم النحر، أي: وصل فيه من السفر وعمر (ق ٤٦٨) رضي الله عنه ينحر بُدْنَهُ، بضم الموحدة وسكون الدال المهملة والنون جمع بدنة، وهي الإِبل، قوله: عمر إلى آخره جملة حالية فقال: أي: هبار بن الأسود يا أمير المؤمنين، أخطأنا في العِدَّة، أي: في عدد أيام ذي الحجة كنا أي: أنا ورفقتي نرى بضم النون وفتح الراء أي: نظن أن هذا اليوم أي: اليوم الذي نحن فيه يوم النحر يوم عَرَفَة، فلهذا تأخرنا والحج فأما [] فما نقصد في إحرامنا؟ فقال له عمر: اذهب إلى مكة فَطُفْ أي: أنت ومن معك بالبيت سبعًا أي: واقطع التلبية عند استلام الحجر كالعمرة وبين الصفا والمروة سبعًا، أنت ومن معك، وانحر هَدْيًا إن كان معك، أي: إن وجد الهدي معك ومعهم، وكان هبار قد حج من الشام كما في رواية ثم احلقوا وهو الأفضل أو قصِّروا، وارجعوا أي: إلى بلادكم إن أردتم فإنكم قد أحللتم فإن كان قَابلٌ أي: عام المستقبل فَحُجُّوا أي: قضاء واهدوا، أي: وجوب لقوله فمن لم يجد أي: الهدي حقيقة أو حكمًا فليصم أي: بدل الهدي ثلاثة أيام أي: متوالية أم لا في الحج أي: في الشهر بعد إحرامه به، فالأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة رجاء أن يجده وسبعة إذا رجعتم أي: عن الحج وفرغتم عن أفعاله في أيامه ولو بمكة أو إذا رجعتم إلى بلادكم، فإن الأمر موسع عليكم، وفي البخاري عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عام قابل، أفيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا، قول الصحابي بكذا له حكم الرفع، وهو قد صرح بإضافتها له - صلى الله عليه وسلم -، فهو مرفوع بلا ريب. كذا قاله محمد الزرقاني (١).
قال محمد: وبهذا أي: بما ذكره نأخذ، أي: نعمل وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وفي نسخة: قبلنا أي من الصحابة والتابعين والأئمة والمجتهدين إلا في خَصلة واحدة، أي: فإنها ليست بواجبة بل مستحبة، كما بينها بقوله: لا هَدْي أي: وجوبًا عليهم أي: على فائتي الحج من قابل ولا صوم، وكذلك أي: كما ذكر لك أيها المخاطب من وجوب أفعال العمرة دون وجود الهدي والصوم وروى وفي نسخة: ذكر الأعمش يكنى أبا محمد، روى عن عيسى بن يونس، قال: ما رأينا في زماننا مثل