• محمد قال: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا (ق ٣٦) مالك، أخبرنا، وفي نسخة: قال: حدثنا يحيى بن سعيد، بكسر العين وسكون الياء التحتية، الأنصاري، مدني، سمع أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وطلق وسواهما، وروى عنه: هشام بن عروة، ومالك، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وغيرهم، كان إمامًا من أئمة الحديث، مشهورًا بالورع والزهد والديانة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة.
قال: سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة العَدَويَّ، بفتحتين، منسوب إلى بني عدي، عن الرجل اللام للجنس، والمراد به الشخص يتوضّأُ ثم يُصيب الطعام قد مَسّتْهُ النار، أيتوضأُ منه؟ قال: قد رأيت أبي عامر بن ربيعة التستري، وهو ممن هاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، روى عنه نفر، مات سنة اثنين وثلاثين من ليالي قتل عثمان يفعل ذلك، أي: الأكل مما مسته النار، ثم لا يتوضأُ، فدل ذلك على النسخ أيضًا.
* * *
٣٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر بن يَسَار: مولى بني حارثة؛ أن سُويْد بن النُّعمان أخبره: أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خَيْبَرَ، حتى إذا كانوا بالصَّهْباء - وهي أدنى خيبر - صلوا العصر، ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأزْوَاد، فلم يُؤْتَ إلا بالسَّويق فأمر به فَثُرِّيَ لهم بالماء، وأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكَلْنَا ثم قام إلى المغرب، فمضمض، ومَضْمَضْنَا، ثم صلى ولم يتوضأ.
قال محمد: وبهذا نأخذ؛ لا وضُوءَ مما مست النار، ولا مما دَخَل، إنما الوضوءُ مما خرج من الحدث، فأما ما دخل من الطعام مما مسته النار، أو لَمْ تَمَسُّه النار فلا وضوء فيه. وهو قولُ أبي حنيفة.
• قال محمد: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا مالك، قال: نا، بدل أخبرنا،