يصرف أي: يدير وجه الفضل أي: عنها بيده إلى الشق الآخر، بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف بمعنى الجانب، وإنما يصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده وجه الفضل إنكارًا باليد فإنه أقوى من اللسان؛ ولأنه أبلغ في هذا الشأن لاشتماله على امتناع كل منهما عن العصيان.
قال ابن عبد البر: وتبعه القاضي عياض فيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما يخشى الفتنة ومنعه ما ينكر في الدين.
وقال النووي: فيه حرمة النظر إلى الأجنبية وتغير المنكر باليد قدر عليه.
قال الأبي: إن صرف وجه الفضل ليس الوقوع في المحرم كما يعطيه كلام القاضي عياض والنووي، وإنما هو لخوف الوقوع كما يعطيه كلام القرطبي انتهى.
وقال الوالي العراقي: إن أراد النووي تحريم النظر عند خوف الفتنة فهو محل وفاق من العلماء، وإن أراد الأعم من خوفها وأمنه ففي حالة أمنها خلاف مشهور للعلماء، وهما وجهان ولا يصح الاستدلال بالحديث على التحريم في هذه الحالة لأن الأمر محتمل لكل منهما، بل الظاهر أن المصطفى خشى عليهما الفتنة، وبه صرح جابر في حديثه الطويل عن الترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لوى عنق الفضل فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك فقال: "رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما".
قال النووي نفسه: فهذا يدل على أن وضع يده على الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها، وفي مسلم عن جابر: وضع يده على وجه الفضل فكأنه صرف وجهه بل عنقه ووضع يده عليه مبالغة في منعه، وهذا أولى من قول الوالي العراقي فعل كلًا منهما في وقت فلوى عنقه تارة ووضع يده على جبهته تارة، وبين استفتائها بقوله: فقالت: أي: أسماء بنت عميس يا رسول الله، إن فريضة الله جلَّ وعزَّ على عباده في الحج أي: فمن استطاع إليه سبيلًا أدركت أي: الفريضة أبي مفعول أي: عميس شيخًا حال كبيرًا، نعت له أي: في مشيخته وضعف بنيته أشد الحالة بحيث إنه لا يستطيع أي: لا يقدر أن يثبت أي: قعودًا ورقودًا على الراحلة، صفة بعد الصفة أو من الأصول المتداخلة أو شيخًا بدل لكونه موصوفًا أي: وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ كبير وحمل له المال في هذه الحالة والأول أوجه، كذا قاله الطيبي أفأحجُ عنه؟ أي: يصح أن أنوي عنه فأحج قال: "نعم"، أي: حجي عنه وقال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان (ق ٥٢٦) يقبل منك" فقالت: نعم، فقال:"والله أحق أن يقبل"، فدل ذلك على جواز الحج عن