للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لأنّه فرّغ نفسه لحفظ المواقيت، وإعلامه لهم بالأذان، وهذا يجعله لا يتفرغ للكسب لنفسه وعياله (١).

فإذا لم يوجد متطوع به، جاز أخذ الرزق عليه، باتِّفاق الفقهاء (٢).

قال ابن قدامة: "ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه" (٣).

هذا ما يتعلّق بأخذ الرزق من بيت المال.

أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على الأذان والإقامة، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على أقوال أشهرها ما يلي:

القول الأوّل: عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، إِلَّا للضرورة (٤)، والحاجة (٥).

وإلى هذا ذهب: متأخرو الحنفية، وهو ما عليه الفتوى عندهم (٦)، وهو قول


(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، ١٦/ ٣٧، بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ١٥٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ١٧٢، المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦، ١٤٥.
(٢) رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦٣ (رسالة شفاء الغليل)، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، والفروق للقرافي: ٣/ ٤ - ٥، الأم للشافعي: ١/ ٨٤، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.
(٣) المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.
(٤) الضروة: لغة: اسم من الاضطرار: الاحتياج الشديد، والضيق والشدة: لسان العرب: ٤/ ٤٨٢. اصطلاحًا: "هي بلوغ الإنسان حدًا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ". الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/١٧٦، المنثور في القواعد للزركشي: ٢/ ٣١٩.
(٥) الحاجة: لغة: الافتقار. لسان العرب: ٢/ ٣٤٢ اصطلاحًا: (ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب). الموافقات للشاطبي: ٢/ ٩.
(٦) البحر الرائق لابن نجيم:١/ ٢٦٨، الفتاوى البزازية لابن البزاز الكردري: ٥/ ٣٧ - ٣٨) بهامش الفتاوى الهندية)، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، ٥/ ٣٤ - ٣٥. قال ابن عابدين: "وقد اتفقت كلمتهم جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة". وحاشية الطحطاوي: ٤/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>