للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الحنابلة (١)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢).

القول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة.

وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة، ومتقدمو أصحابه، وهو المذهب عندهم (٣)، وهو قول ابن حبيب (٤) من المالكية (٥)، ووجه عند الشّافعيّة (٦)، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة (٧)، وإليه ذهب ابن حزم (٨)، واختاره الشوكاني (٩) من المحققين (١٠).

القول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة مطلقًا.


(١) الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٢، ٢٤/ ٣١٦.
(٣) مختصر القدوري (الكتاب) مع شرحه اللباب: ٢/ ١٠٠، المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، وبدائع الصنائع الكاساني ١/ ١٥٢، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: ١/ ٧٨.
(٤) وابن حبيب: هو: عبد الله بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عبّاس بن مرداس الألبيري القرطبي، عالم الأندلس، وفقيهها في عصره، من كبار علماء المالكية، أديب نحوي مؤرخ شاعر، له مؤلفات كثيرة في شتى الفنون منها: الواضحة في الفقه والسنن، وفضائل الصّحابة، وطبقات الفقهاء والمحدثين، وتفسير موطَّأ مالك وغيرها، توفي بقرطبة عام ٢٣٨ هـ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص: ١٥٤، ترتيب المدارك: ٢/ ٣٠، شجرة النور الزكية: ص: ٧٤ - ٧٥.
(٥) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦، والخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦.
(٦) الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧ - ٧٨، المهذب للشيرازي: ١/ ٥٩، روضة الطالبين: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٧) المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠، الفروع لابن مفلح: ١/ ٣٢٣،والإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩.
(٨) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٩) هو محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني، أبو محمّد فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان سنة ١١٧٣ هـ، نشأ بصنعاء وتولى بها القضاء إلى أن مات، له مؤلفات كثيرة منها: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، والسيل الجرار، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، توفي سنة ١٢٥٠ هـ: (معجم المؤلِّفين لكحالة: ١١/ ٥٣، الأعلام للزركلي: ٦/ ٢٩٨).
(١٠) نيل الأوطار للشوكاني: ١/ ٥٨ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>