(٢) أي: الإمام خاصّة دون غيره من آحاد الرعية. (٣) الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٤٦٥. (٤) هو: محمّد بن داود بن محمّد المروزي الداوودي، أبو بكر الصَّيدلُّاني، من أئمة الشّافعيّة، ومن عظماء تلامذة أبي بكر القفال المروزي، له مؤلفات كثيرة منها: شرح مختصر المزني، وشرع فروع الفقه لابن الحداد، تأخرت وفاته عن أبي بكر القفال بنحو عشرين سنة، ولم تذكر له كتب التراجم تاريخًا لوفاته، وقيل: إنّه توفي في حدود سنة ٤٢٧ هـ تقريبًا: طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي: ٤/ ١٤٨، ٥/ ٣٦٤، وطبقات الشّافعيّة للإسنوي: ٢/ ١٢٩، ١٣٠، طبقات الشّافعيّة لابن هداية الله، ص/ ١٥٢، ١٥٣. (٥) روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، وقد ذكر في حكم استئجار العبيد وجوهًا واحتمالات (٦) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٣، ١٦٤، شرح الزركشي على الخرقي: ٦/ ٥٣٤، الفررع لابن مفلح: ٦/ ٢٣١، المبدع لبرهان الدِّين بن مفلح: ٣/ ٣٧٠، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٧٩ وما بعدها. وقد ورد عن الإمام أحمد ما يحتمل القول جهواز الاستئجار على الجهاد بإطلاق، من ذلك ما جاء في مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله؛ قال: "سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد، يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؛ فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه "اهـ ص/٢٤٩، فقد حمل القاضي أبو يعلى كلام الإمام أحمد على من لايجب عليه الجهاد؛ كالعبد والكفار: المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، المقنع في شرح مختصر الخرفي لابن البنا: ٣/ ١١٨٥.