للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بعده» «١» . وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: «كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعتكف في كلّ رمضان عشرة أيام فلمّا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما» «٢» .

وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا اعتكف طرح له فراش أو وضع له سرير وراء اسطوانة التوبة» «٣» . وحديث رواه الخمسة عن عائشة قالت:

«كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» «٤» . وحديث رواه أبو داود والنسائي عن عائشة قالت: «السّنة على المعتكف ألّا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمسّ امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلّا لما لا بدّ منه. ولا اعتكاف إلّا بصوم ولا اعتكاف إلّا في مسجد وجامع» «٥» . وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في المعتكف: «هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلّها» «٦» . وحديث رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال:

«سمعت صاحب هذا القبر يقول: «من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين» «٧» . وحديث رواه البيهقي عن الحسين بن علي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين» «٨» .

وهناك حديث يساق في صدد قضاء سنّة الاعتكاف في غير رمضان وفيه صورة لكيفية الاعتكاف رواه الخمسة إلا الترمذي عن عائشة قالت: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يعتكف صلّى الفجر ثم دخل معتكفه. وإنه أمر بخبائه فضرب فأراد الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم بخبائه فضرب فلما صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال: آلبرّ تردن؟ فأمر بخبائه فقوّض وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكفه في


(١) التاج ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥ والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة. ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع.
الموطأ ص ١٧٤.
(٢) التاج ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥ والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة. ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع.
الموطأ ص ١٧٤.
(٣) التاج ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥ والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة. ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع.
الموطأ ص ١٧٤.
(٤) التاج ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥ والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة. ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع.
الموطأ ص ١٧٤.
(٥) التاج ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥ والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة. ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع.
الموطأ ص ١٧٤.
(٦) التاج ج ٢ ص ٩٧.
(٧) التاج ج ٢ ص ٩٧.
(٨) التاج ج ٢ ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>