وهناك اصطلاح فقهي يعرف ببيت الطاعة، وتسير بعض الحكومات الإسلامية في تطبيقه. ومبدأه أن للزوج حقّ مراجعة القضاء إذا امتنعت زوجته عن مساكنته لسبب من الأسباب وأن للقاضي أن يجبر الزوجة على مساكنة زوجها إذا ما استعدّ للإنفاق عليها وهيأ لها بيتا تتوفر فيه الحياة والأمن والطمأنينة. ويتم ذلك بواسطة الشرطة حين اقتضاء الأمر. حيث تقبض الشرطة على الزوجة فتأخذها عنوة إلى هذا البيت. ونعتقد أن هذا متناقض مع المبدأ القرآني الجليل: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وأن الزوجين إذا تشاقا وتنازعا فإما أن يصطلحا ويتوافقا بالرضاء والمعروف والحب أو يتفارقا بالرضاء والمعروف والحب. وكل ما يكون للزوج إذا ما لم يرد أن يطلقها أن يمتنع عن الإنفاق عليها والله تعالى أعلم.
وسنزيد هذا الأمر شرحا في مناسبات آتية.
٣- ولقد نبهت الآية [٢٣٠] على عدم جواز محاولة الزوج استرداد شيء من المال الذي أعطاه لزوجته في سياق طلاقها أو إرجاعها. أو بكلمة أخرى نهت عن اتخاذ الطلاق وسيلة إلى ابتزاز مالها وهذا مناف للمبدأين اللذين احتوتهما جملة:
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وفي ذلك حماية ربانية للزوجات يجب على الأزواج أن يلتزموا بها. ومع ذلك فقد احتوت الآية فرصة للزوجة لاسترداد حريتها إذا شذّ زوجها عن المبدأين ولم ترد أن ترفع أمرها إلى القضاء لإجباره على ذلك.
وفي فداء نفسها بشيء من المال. وقد أجازت الآية ذلك بالمعنى القوي الذي انطوى في جملة: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
٤- وتسمى هذه الفرصة في الفقه خلعا، وقد روي حديثان فيهما خبر حادثين للخلع. أحدهما رواه الترمذي وصححه جاء فيه: «اختلعت الربيع بنت