للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرافعي: في قوله: "وضوءه للصلاة"، قطع احتمال حمل المتوضئ على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج؛ فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوء، كما ورد أن الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، والمراد به غسل اليد، فيجوز الاستنابة بالاستئناف، وفيه ما كان عليه الصحابة من حفظ حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره، واستعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفًا، وحسن العشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما ينغلق بجماع المرأة ونحوه، بحضرة أقاربها.

واستدل البخاري بهذا الحديث لمن استحيى، فأمر غيره بالسؤال فيه جمعًا بين المصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم.

* * *

٤٣ - أخبرنا مالك، أخبرني زيد بن أسْلَمَ عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: إني لأَجِدْه يَنْحدِرُ مني مثل الْخُرَيْزَةِ، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فَرْجه وليتوضأ وُضوءه للصلاة. وهو قولُ أبي حنيفة.

• محمد قال: ثنا، وفي نسخة: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا، وأنا بدل أخبرنا مالك، قال: ثنا بدل حدثنا، وفي نسخة أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة أخرى: أنا بدل أخبرنا زيد بن أسْلَمَ عن أبيه، كما في (الموطأ) لمالك، وفي نسخة: زيد بن أبي سلمة، عن أبيه، روى عن عمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة على قوله، ومن مشاهر التابعين وأعلامهم، وهو ممن غلبت عليه كنيته، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إني لأَجِدْه أي: المذي يَتَحَدَّر بتشديد الدال المهملة والراء، على وزن يتفضل، أي: يقطر وينزل مني مثل الْخُرَيْزَةِ، بضم الخاء، وفتح الراء، وياء تحتية ساكنة: تصغير خرزة بفتحتين، وهو الجوهرة، وعنه مثل الجمانة، وهي بضم الجيم والميم بعدها ألف ونون اللؤلؤ.

كذا ذكره السيوطي: فإذا وجد أحدكم ذلك، أي: المذي فليغسل فرجه، أي: ذكره إن كان رجلًا، وإن كان امرأة فلتغسل مثلها وليتوضأ وضوءه، أي: وضوءه للصلاة.


(٤٣) صحيح، أخرجه: مالك (٨٧)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>