للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى إنه لا يراجعها بل ينكحها إنكاحًا ثانيًا وإن نوى ثلاثًا، أي: فحكمه معلوم وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

وقال مالك: تفسخ بالتفويض ثلاث لأن الثلاث أتم ما يكون من الاختيار، وبه قال أحمد، وفي (الهداية) إنه يقع طلقة رجعية اعتبارًا لما أتت به من صريح الطلاق فقيل: هذا سهو، وقيل: فيها روايتان إحداهما: أنه يقع طلقة رجعية؛ لأن لفظهما صريح، والأخرى: إنها بائنة وهذا أصح كما في (شرح الوقاية) إنما كانت بائنة؛ لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرها، وقد خرج كلهما جوابًا له فتصير الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الإِيقاع، وقال علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: القضاءُ ما قضت أي: الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاث؛ لأن الظاهر مفوض إليها ويعمل هذا عند إطلاق زوجها، فلا ينافي ما تقدم والله أعلم بالصواب.

* * *

٥٦٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبةَ ابنةَ أبي أُميّة، فَزُوِّجَتْه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر وقالوا: ما زوّجنا إلا عائشة، فأرسلت إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل عبد الرحمن أمر قُرَيْبَة بيدها، فاختارته وقالت: ما كنتُ لأختار عليك أحدًا، فقرّت تحته، فلم يكن ذلك طلاقًا.

• أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، وفي أخرى: أنا عبد الرحمن بن القاسم، بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي يكنى أبا محمد المدني ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وعشرين ومائة عن أبيه، أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، كما قاله عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته) عن عائشه رضي الله عنها أنها خطبت بفتح الخاء المعجمة، وكسر الطاء المهملة، وفتح الموحدة، وسكون الفوقية أي: تكلمت وطلبت لأجل النكاح على أخيها على عبد الرحمن بن أبي بكر


(٥٦٨) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>