للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضيته بكسر التاء خطابًا لأخته عائشة أي: حكمت يا عائشة فقرّت: استمرت امرأته أي: زوجة المنذر حفصة تحته، أي: المنذر ولم يكن ذلك أي: القول المذكور عند الزوج طلاقًا هذا شاهد للجزء الثاني من ترجمة الباب.

قال مالك: في (الموَّازِيَّةِ) إنما كان ذلك لمثل عائشة لمكانها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: لأنه إنما يجوز إجازة المجيز تزويج ابنه أو أخيه أو جده إذا كان قد فوض له أموره وإلا لم يجز، ولو أجازه الأب كما (في المدونة) وعائشة ولست واحدة من هؤلاء ولم يفوض لها أموره فالجواز في إجازة فعلها خصوصية، قال ابن القاسم: وأظنها وكلت عند العقد، ولكنهم نصوا أن ولي المرأة لا يؤكل إلا بمثله وعائشة لا يصح كونها وكيلًا عن أخيها، فكيف توكل؟ إلا أن يقال: ما نصوا عليه إذا وكل الولي من يتولى العقد، أما إذا كان وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل امرأة مثلًا، وذكر الزبير بن بكار: أن المنذر فارق حفصة فتزوجها حسن بن علي فاختارت المنذر عليه حتى طلقها فأعادها المنذر كما قاله الزرقاني.

* * *

٥٧٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته القضاءُ ما قضتْ، إلا أن ينكر عليها، فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة؛ فتحلف على ذلك، ويكون أملك بها في عدتها.

• أخبرنا مالك، بن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإِمام، صاحب المذهب، منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين، من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض كما قاله السيد علي في (خلاصة الهيئة) وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه ثبت مشهور كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا ملَّك بفتح الميم وتشديد اللام، أي: فوض الرجل امرأته أمرها أي: أمر طلاقها إليها القضاءُ أي: الحكم ما قضتْ، أي: طلاق حكمت به


(٥٧٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>