للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته من طلاق واحدة أو أكثر، لأنهما حقيقة في زوال الملك الزوج عنها إلا أن ينكر عليها، أي: الزوج فيقول لم أرد بضم الهمزة وكسر الراء المهملة وسكون الدال, أي: ما أردت إلا تطليقة واحدة؛ أي: رجعية فتحلف على ذلك، أي: على ما نوى فيكون أي: زوجها، وفي نسخة: بالواو أملك بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح اللام، فكان أي: أحق وأولى بها من غيرها في عدتها أي في مدة عدتها، وفي (الموطأ) لمالك وفي رواية يحيى ما كانت في عدتها أي: ما دامت المرأة في عدتها له.

* * *

٥٧١ - أخبرنا مالك, أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب، أنه قال: إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه، وقرّت عنده، فليس ذلك بطلاق.

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق، وإذا اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج، فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة عن سعيد بن المسيَّب، (ق ٦٠٧) بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين، من أهل المدينة، وقال المدني: لا أعلم في كبار التابعين أوسع علمًا منه مات بعد التسعين بيسير من الهجرة وهو ابن أربع وثمانين سنة، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته) أنه قال: إذا ملَّك أي: فوض الرجل امرأته أمرها أي: أمر طلاقها فلم تفارقه، أي: بأن اختارته حقيقة أو حكمًا وقرّت بفتح القاف وتشديد الراء المفتوحة أي: ثبتت عنده، فليس ذلك بطلاق أي: لردها ما ملكت.


(٥٧١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>