للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦١٧ - أخبرنا مالك, أخبرنا عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَحرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُم من الولادة".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا عبد الله بن دينار، العدوي المدني مولاهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة عن سليمان بن يسار، الهلالي مولى ميمونة وقيل: أم سلمة ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة وقيل: قبلها من الهجرة عنِ عائشة: رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَحرُمُ من الرضاعة أي: من أجلها ما يَحْرُم من الولادة" بكسر الواو أي: من النسب من تحريم النكاح ابتداء ودواما ونشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو وفروعه من نسب ورضاع، ويحرم عليه جميع أولادها ما تقدم وما تأخر، وتحرم عليه هي وأخواتها من نسب ورضاع ويصير ابنا لزوجها صاحب اللبن فيحرم هو وأصوله وفروعه من نسب ورضاع إلى آخر ما بين في الفقه، ومن جواز النظر والخلوة والمسافرة دون سائر أحكام النسب كميراث ونفقة وعتق ورد شهادة وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى القطان، وكذا روى أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة بلفظ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" كذا قاله الزرقاني.

* * *

٦١٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنه كان يدخل عليها مَنْ أرضعته أخواتُها وبناتُ أخيها, ولا يَدخل عليها من أرضعه نساءُ إخوتها.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، بن محمد


= (٢٠٥٥) والنسائي (٦/ ٩٩) وابن ماجه (١٩٣٧، ١٩٣٨) وأحمد في المسند (٦/ ٤٤، ٥١، ٦١) والدارمي (٢/ ١٥٦) والبيهقي (٦/ ٢٥٧) (٧/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>