للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن أبي بكر الصديق التيمي يكنى أبا محمد المدني ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وعشرين ومائة عن أبيه، أي: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، عن عائشة: أنه كان يدخل عليها أي: من الرجال مَنْ أرضعته أخواتُها (ق ٦٤٤) أي: إذا كان لهن من غير أخواتها وبناتُ أخيها، ولا يَدخل عليها أي: من الرجال من أرضعه نساءُ إخوتها؛ لأن المرضع إنما هي المرأة والرجل لم يرضع، فلا يحرم عند جماعة كابن عمرو وجابر وجماعة من التابعين وداود بن علية كما حكاه أبو عمر قائلًا: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه، قال: ولا حجة في ذلك؛ لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها من شاءت، ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها انتهى.

وقد نسب المازني لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم.

* * *

٦١٩ - أخبرنا مالك، أخبرشا الزهريّ، عن عمرو بن الشَّريد: أن ابن عباس سُئِل عن رجلٍ كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا والأخرى جارية، فسُئِلَ: هل يزوج الغلام الجارية؟ قال: لا، اللَّقاح واحد.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا الزهريّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن عمرو بفتح العين، وكسر الميم ابن الشَّريد: بفتح الشين المعجمة وكسر الراء فتحتية ودال، يكنى أبا الوليد الثقفي الطائفي، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل الطائف،


(٦١٩) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (٣/ ٤٥٤) رقم (١١٤٩) والدارقطني (٤/ ١٧٩) والشافعي في مسنده (١/ ٣٠٦) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٥٣) وسعيد بن منصور في السنن (١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>