للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذا في (تقريب التهذيب) (١) أن ابن عباس رضي الله عنه سُئِل عن رجلٍ كانت له امرأتان وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده: جاريتان فأرضعت إحداهما غلامًا والأخرى جارية، أي: بنت صغيرة من أولاد غيره فسُئِلَ: هل يزوج الغلام الجارية؟ قال: لا، أي: يتزوج اللَّقاح واحد وهو بفتح اللام ماء الفحل، ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإِلقاح يقال: ألقح الفحل الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما تقول: أعطا إعطاء وعطاء، فالأصل فيه للإِبل ثم يستعار للنساء، وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن عنهما عن مالك والمعنى أنه لا يجوز للغلام أن يتزوج الجارية وإن كان أمهما متعددا لأنه باعتبار حصوله من الرجل متخذًا فيها أخ وأخت رضاعيان.

* * *

٦٢٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا إبراهيم بن عقبة: أنه سأل سعيد بن المسيَّب عن الرضاعة فقال: ما كان في الحولين، وإن كانت قطرة واحدة فهي تحرّم، وما بعد الحولين فإنما هو طعامٌ يأكله.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا إبراهيم بن عقبة: بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الموحدة فهاء أي: ابن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني أخ موسى ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة أنه سأل سعيد بن المسيَّب عن الرضاعة فقال: أي: سعد ما كان أي: وقوع الرضاع في الحولين، أي: اتفاقًا ولو كانت أي: وإن كانت قطرة واحدة أي: ولو بمصة وصلت إلى جوف الطفل فهي أي: القطرة التي مصها الطفل ووصلت جوفه تحرّم، بضم المثناة وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المكسورة فميم وما بعد الحولين فإنما هو طعامٌ يأكله أي: لا يحصل به الرضاعة، وبه قال الشافعي ومن تبعه وتقدم خلاف غيره.

* * *


(١) التقريب (١/ ٤٢٣).
(٦٢٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>