للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نسخْن "بخمسٍ معلومات"، فتُوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنّ مما يُقرأ من القرآن.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة كذا قاله ابن حجر عن عَمرة، أي: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية كانت ثقة، وكانت من الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة، ماتت قبل المائة، وقال بعض المؤرخين: إنها ماتت بعد المائة عن عائشة، رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن: عشر رضعات معلومات وصفها بذلك تحرزًا عما شك وصوله. كذا قاله القرطبي يحرمن بتشديد الراء المكسورة ثم نسخْن بصيغة المجهول أي: نسخت المصات عشر مرات "بخمسٍ مصات معلومات"، فتُوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنّ أي: الخمس مما يُقرأ من القرآن أي: المنسوخ فالمسخات العشر نسخت بخمس ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعض الناس لم يبلغه النسخ فصار يتلوه قرآنا فلما بلغه تركه فالعشر على قولها أي: قول عائشة منسوخة الحكم والتلاوة، والخمس منسوخة التلاوة فقط كآية الرجم وهي "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما".

وقال ابن عبد البر: وبه تمسك الشافعي لقوله: لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف، وأجيب بأنه لم يثبت قرآن وهي قد أضافته إلى القرآن، واختلف عنها في العمل به فليس سنة ولا قرآن.

وقال المازني: لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلا من طريقها والقرآن لا يثبت بالآحاد، فإن قيل: إذا لم يثبت أنه قرآن بقي الاحتجاج به في عدد الرضعات, لأن المسائل العملية يصح التمسك وفيها بالأحاد قبل هذا أو إن قاله بعض الأصوليين فقد أنكره جدًا منهم، لأنها لم ترفعه فليس بقرآن ولا حديث، وأيضًا تذكره على أنه حديث، وأيضًا ورد بطريق الآحاد فيما جاءت العادة فيه التواتر، فإن قيل: إنما لم ترفعه ولم يتواتر؛ (ق ٦٤٨) لأنه نسخ قلنا: قد أجبتم أنفسكم فالمنسوخ لا يعمل به، وكذا قول عائشة وهي مما يتلى من القرآن أي: من القرآن المنسوخ، فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن، ولذا قال مالك: وليس العمل على هذا الحديث بل التحريم يثبت ولو بمصة وصلت إلى الجوف عملًا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>