للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاعة وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم.

وهذا أي: الحديث رواه مسلم (١) عن يحيى، وأبو داود (٢) عن القعنبي، والترمذي (٣) من طريق معن، والنسائي (٤) من طريق القاسم الأربعة عن مالك به، وتابعه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر نحوه عن ابن ماجه (٥)، وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة نحوه عند مسلم كما قاله الزرقاني.

* * *

٦٢٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاءِ؛ يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاءَ رجلٌ إلى عمر بن الخطاب، فقال: كانت لي وليدة فكنتُ أصيبها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعْتها، فدخلتُ عليها، فقالت امرأتي: دونَك قد والله أرضعتُها، قال عمر: أوْجِعْها وائت جاريتَك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: قال: ثنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة قال: جاء رجل أي: لم يعرف اسمه إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاءِ؛ أي: بالمدينة يسأله أي: حال كون الرجل سأل ابن عمر عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاءَ رجلٌ قال أبو عمر: هو أبو عيسى بن جبر الأنصاري ثم الحارث البدري إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه فقال: أي: الرجل كانت لي وليدة أي: جارية فكنتُ


(١) مسلم (٢/ ١٧٥).
(٢) أبو داود (٢/ ٢٢٣).
(٣) الترمذي (٣/ ٤٥٥).
(٤) النسائي (٦/ ١٠٠).
(٥) ابن ماجه (١/ ٦٢٥).
(٦٢٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>