٦٣٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبّاد بن تميم: أن عُوَيمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدوَ يومَ الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعود بأضحية أخرى.
قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا كان الرجل في مصر يصلي فيه العيد فذبح قبل أن يصلي الإِمام فإنما هي شاة لحم، ولا تجزئ من الأضحية، ومن لم يكن في مصر وكان في بادية أو نحوها من القرى النائية عن المصر؛ فإن ذبح حين يطلع الفجر أو حين تطلع الشمس أجزأه، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة أخبرنا، وفي أخرى: ثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، يُكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة بعد الهجرة، عن عبّاد بفتح العين المهملة، وفتح الموحدة المشددة فالألف والدال مهملة ابن تميم، بفتح الفوقية وكسر الميم وسكون التحتية، فميم ثابتة، ابن غزيَّة الأنصاري المازني المدني، ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، وقد قيل: له رؤية، أن عُوَيمر بضم العين المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الميم فراء مُصغر عامر بن أشقر، بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة، وفتح القاف فراء مهملة، ابن عدي الأنصاري المازني، كذا نسبه ابن عبد البر، يُكنى أبا عمر، ذبح أضحيته قبل أن يغدوَ من الغدوة، وهي بالضم البكرة، من بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، وفي رواية أنه ذبح قبل الصلاة يومَ الأضحى، أي: عيده، وهو اليوم الأول، ويومًا بعده، لما روى مالك في (الموطأ) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، قال مالك: وبلغني أن علي بن أبي طالب كان يقول مثل ذلك، وأنه ذكر ذلك أي: الذبح المذكور على وجه المسطور لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: بعد ما صلى، فأمره أن يعود بأضحية أخرى، أي: بأن يذبح بدلها، وأنه لم يصادف، (ق ٦٦٢) قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وظاهر اللفظ الانقطاع؛ لأن عبادًا لم يدركه الوقت،