للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب عن ذلك، حتى قدم سعد لابن عمر؛ لإِزالة إنكاره وإفادته الحكم، فقال: أسَألْتَ أباك؟ فقال: لا.

ولأحمد من وجه آخر: فلما اجتمعا عند عمر، قال لي سعد: سل أباك، فسأله عبد الله، أي: بعد ذلك.

ولابن خزيمة: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: كنا ونحن مع نبينا - صلى الله عليه وسلم - نمسح على خفنا، لا نرى بذلك بأسًا.

فقال أي: عمر بن الخطاب: إذا أدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ في الْخُفَّيْن وهما أي: الرجلين طاهرتان طهارة كاملة عند وجوب الحدث فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء كلمة إن وصلية، أحدُنا من الغَائِط؟ قال: أي: عمر، نعم، وإن وصلية، جاء أحدكم من الغائط.

وفي البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل أباه عن ذلك، فقال: نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تسأل عنه غيره.

والإِسماعيلي: إذا حدثك سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تبغ وراء حديثه شيئًا؟

أي: لقوة الوثوق بنقله، ففيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح، إذا اجتمعت في الراوي وكانت من جملة القرائن التي إذا [حَفَّت] (١) خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد يفيد العلم عن بعض دون بعض، وأن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف.

إنما كان عند وقوع ريبة في بعض المواضع، واحتج به من قال: يتفاوت رتب العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، ويمكن إبداء الفرق في ذلك بين الرواية والشهادة، كما قاله الزرقاني (٢).

* * *


(١) في الأصل: خفت.
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>