٥٠ - أخبرنا مالك، أخبرني نافع: أن ابن عمر بَالَ بالسُّوق، ثم توضأ؛ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه ثم دُعِيَ لجنَازَة حين دخل المسجد ليُصلي عليها، فمسح على خُفَّيْهِ ثم صلَّى.
• قال محمد: حدثنا أخبرنا مالك، قال: كذا في نسخة: أي: قال مالك بن أنس: أخبرني بالإِفراد، نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، بَالَ بالسُّوق، سمي به؛ لأن الناس يسوقون إليه أو يقومون على سوقهم لديه، وقيل: اسم لموضع، وقيل: هو بالفتح، اسم موضع كذا، قاله علي القاري.
فإن قيل: كيف بال ابن عمر، في موضع يقوم الناس فيه، وهو أذى لهم؟ أجيب عنه بأنه فعله بلا اختياره؛ فالضرورات تبيح المحظورات، ثم بعد الاستبراء وهو الإزالة أثر البول عن العضو، توضأ؛ أي: غسل يديه إلى الرسغين، والرُسغ بضم الراء وسكون السين المهملة، وبالغين المعجمة: المفصل بين الساعد والكف، فغسل وجهه ويديه، أي: مع المرفقين، ومسح برأسه، أي: ربعه، ثم دُعِيَ لجنَازَة أي: لصلاة الجنازة، حين دخل المسجد أي: مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والظرف متعلق بدعي، واللام في ليُصلي متعلق بدعي، أي: لأن يصلي عليه، كذا في نسخة، وإرجاع الضمير المفرد المذكر الجنازة، باعتبار أنها ميت، وفي نسخة (ق ٥٦) مصححة (عليها) بدل (عليه)، وهو ظاهر ما في (الموطأ) لمالك.
والجنازة بكسر الجيم: السرير عليه الميت، وبالفتح: الميت.
فمسح على خُفَّيْهِ، كذا في نسخة كما في (الموطأ) لمالك، وفي نسخة الناسخ الساهي: خفين، ثم صلَّى على الجنازة.
ومن المعلوم أنه لا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات في اعتبار شرائطها، وفيه دليل صريح على جواز تأخير المسح على الخفين، وهو قائم مقام غسل الرجلين إذا لبسهما بطهارة كاملة، وتعجيل غسل أعضاء الوضوء عقب عضو المغسول قبله ليس شرط لصحة الوضوء، بل هو سنة عند الحنفية.