للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعلم: يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط:

الأول منها: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكمًا، كجبيرة بالرجلين أو بأحدهما مسحهما ولبس الخف: يمسح خفه؛ لأن مسح الجبيرة كالغسل، ولو كان اللبس قبل إكمال الوضوء إذا أتم الوضوء قبل حصول ناقض الوضوء.

والثاني: ستر الخفين للكعبين، من الجوانب فلا يضر رؤية الكعبين من أعلى خف قصير الساق، والخف الذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يجوز المسح عليه.

الثالث: إمكان متابعة المشي في الخفين، فلا يجوز المسح على خف صنع من زجاج أو حطب أو حديد؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي فيها.

الرابع: خلو كل من الخفين عن خرق، قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم؛ لأنه مخل للمشي، واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة، إذا انكشفت الأصابع، اعتبر ذواتها، فلا يضر كشف الإِبهام مع جاره، وإن بلغ قدر ثلاثة أصابع هي أصغرها على الأصح، والخرق طولًا يدخل فيه ثلاثة أصابع، ولا يرى شيء من القدم عند المشي؛ لصلابته فلا يمنع جواز المسح عليه، ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل المثلة من الأخرى، وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مثله، ولا يعتبر ما دونه.

الخامس: اشتمال الخفين على الرجلين من غير شد لثخانته، إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة.

السادس: منع الخفين من وصول الماء إلى الجسد، فلا يشفان الماء.

السابع: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد، ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، فإذا قطعت رجل فوق الكعب، جاز مسح خف الباقي، وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاثة أصابع، لا يقم المسح؛ لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خف الصحيحة، كما في (مراقي الفلاح) (١).

* * *


(١) انظر: مراقي الفلاح (ص: ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>