المدينة، وقد ورد في حقه:"أُحُدٌ جبل يحبنا ونحبه"، فجاءَها أي: فأصاب اللقحة الموت أي: مقدماته، فذكّاها بتشديد الكاف، أي: فذبحها، كما في نسخة، بشِظاظٍ بكسر السين المعجمة وإعجام الظائين: العود المحدد، وفسِّر في بعض طرق الحديث بالوتد، كذا نقله علي القاري عن السيوطي، وفي رواية أيوب: فنحرها بوتد، فقلت لزيد وتد من حديد ومن خشب؟ قال: بل من خشب، وفي رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء، فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به، فأخذ وتدًا فذكاها به، حتى طرق دمها، فعلى هذا فالشظاظ الوتد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكلها، فقال. "لا بأس أي: لا كراهة بها كلوها، وفي نسخة: فكلوها بالفاء أمر إباحة، ففيه دليل على أن الذبح يحل بكل ما فيه حدة كالقصب والحجر، قال أبو عمر، أي: ابن عبد البر: هذا مرسل عند جميع الرواة، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري.
* * *
٦٤١ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن رجل من الأنصار: أن معاذ بن سعد - أو سعد بن مُعاذ - أخبره أن جارية كانت لكعب بن مالك ترعى غنمًا له بسَلْع، فأصيبت منها شاة فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "لا بأس بها فكلوها".
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، كل شيء أفرى الأوداج وأنهر الدم فذبحتَ به فلا بأس بذلك، إلا السن والظفر والعظم، فإنه مكروه أن يذبح بشيءٍ منه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة.
• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا نافع بن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه، مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، عن رجل من الأنصار، يحتمل أنه