للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذُبِح بسنٍّ أو ظفر منزوعين فأفرى الأوْداج وأنْهر الدم أكل أيضًا، وذلك مكروه وإن كانا غير منزوعين فإنما قتلها قتلًا فهي ميتة لا تؤكل، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: قال: ثنا، أخبرنا يحيى بن سعيد بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، كان في الطبقة الأولى من كبار التابعين، من أهل المدينة، اتفقوا على أن مرسلاته (ق ٦٦٧) أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير، وهو ابن أربع وثمانين سنة، أنه كان يقول ما أي: جارح ذبح به بصيغة المجهول إذا بَضَعَ بفتح الموحدة وتشديد الضاد المعجمة، وقد يخفف أي: إذا قطع الحلقوم والودجين، فلا بأس به، أي: لا كراهة في الذبح بالمحددة، إذا اضْطُررتَ إليه، أي: إن احتجت إليه في الذبح أشد الاحتياج، وإلا فالمستحب الذبح بالحديد المشحوذ لحديث: "وليحد شفرته"، وذكاة الضرورة جرح أين ما كان من البدن، وذكاة الاحتياج بين الحلق واللبة وهي الصدر، وعروق الذبح الحلقوم وهي مجرى النفس، والمريء، وهي مجرى الطعام والشراب، والودجان، وهما مجرى الدم، وهل الذبح بقطع الثلاث منهما، عند أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف أولًا، ثم رجع إلى أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وعن محمد أنه لا بد من قطع أكثر من واحد من الأربعة، وهو رواية عن أبي حنيفة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله سعيد بن المسيب: لا بأس بذلك كلِّه، أي: لا كراهة في الذبح بكل محدة، على ما فسرت لك، أي: بينت وسرحت فإن في نسخة: وإن بالواو ذُبِح بسنٍّ أو ظفر منزوعين أي: مقطوعين ومفصولين عن محلهما، فأفرى الأوْداج وأنْهر أي: أسال الدم أكل أيضًا، أي: كما أكل المذبوح بكل محدة وفيه خلاف للشافعي، وذلك مكروه؛ لأن في الذبح بسن أو ظفر تشبه بالكفار كما مرّ، لكن ينبغي التحرز أو يستحب الخروج من الخلاف؛ ولأن الدليل من الحديث مطلق، فإن كانا أي: السن والظفر غير منزوعين بأن يكونا قائمين في محلهما، فإنما قتلها أي: الذبح قتلًا، أي: غير ذبح شرعي، فالضمير المنصوب عائد إلى المذبوح باعتبار النفس، كما قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: ١٨٥]، أو باعتبار الميتة، كما فسرت

<<  <  ج: ص:  >  >>