النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعة الرضوان، وأرسله إلى قومه فأسلموا، وقيل: اسمه جرثوم أو جرثمة أو جرثم، أو جرهم، أو لاثر، أو لاشر، أو لاشق، أو لاسوق، واختلف في اسم أبيه أيضًا، فقيل: عمرو، أو قيل: قيس، وغير ذلك، قال ابن الكلبي: قال أبو ثعلبة الخشني: إني لأرجو الله أن لا يحنقني كما أراكم تحنقون عند الموت، فبينما هو يصلي في جوف الليل قُبِضَ وهو ساجد، فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة فقالت: أين أبي؟ فقيل لها: في صلاة، فنادته فلم يجبها، فوجدته ساجد فحرَّكته، فسقط ميتًا، سكن الشام أو حمص، ومات سنة خمس وسبعين، وقيل غير ذلك بكثير بعد الأربعين في أواخر خلافة معاوية، كما قاله الزرقاني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أي: نهي تحريم عن أكل كل ذي نابٍ، قال ابن الأثير: الناب السن التي خلف الرباعية، والمراد كل ذي ناب مطلقًا، أو المراد ناب يعدو به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبًا، بخلاف غير العادي كثعلب وضبع، وبه قال الليث والشافعي، وأصحاب مالك المدنيين، من السباع، بكسر السين المهملة جمع السبع بفتح وضم ويسكن بها وبها قُرئ قوله تعالى:{وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} الآية [المائدة: ٣]، وقيل: سُمي به لأنه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر، ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد، ولا ينزو الذكر من الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره، كما قاله علي القاري، فمن للتبعيض أو للجنس، إذ المراد يعدو به كما علم بقرنية قوله: ناب، ولم يقل: كل سبع تنبيهًا على الافتراس والتعدي وإلا فلا فائدة بذكر الناب، إذ السباع كلها ذات أنياب، وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه، ولكن سنده ضعيف، كما في (الفتح)، وقال في (النهاية): ذكر في بعض المواضع أن الخفاش يؤكل، وذُكِرَ في بعضها أنه لا يؤكل لأنه من السباع. انتهى.
* * *
٦٤٤ - أخبرنا مالك، حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم، عن عُبَيْدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أكل كل ذي نابٍ من السباع حرام".