للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحِسَابِ}، أي: سريع المجازاة، كذا في (عيون التفاسير)، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق وجوب التسمية.

٦٥٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول في الكلب المُعلَّم: كل ما أمسك عليك إن قَتَل أو لم يَقتل.

قال محمد: وبهذا نأخذ، كُلْ ما قتل وما لم يَقْتل إذا ذكّيته ما لم يأكل منه، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وكذلك بلغنا عن ابن عباس، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا نافع بن عبد الله، المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه، ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، مات سنة سبع عشرة ومائة بعد الهجرة، أن عبد الله بن عمر كان يقول في الكلب المُعلَّم، أي: أمر بأمر إباحة بصاحب الكلب المعلم بأن أمر كل ما أي: الصيد أمسك أي: أخذ الكلب المعلم، عليك أي: لأجلك، وكلمة "على" للتعليل، قال الله تعالى في سورة (ق ٦٨٢) البقرة: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥]، أي: لهدايته إياكم، إن قَتَل أو لم يَقتل، أي: ما لم يأكل منه، هذا حديث موقوف حقيقة ومرفوع حكمًا.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر، كُلْ أيها المخاطب أمر إباحي، ما قتل وما لم يَقْتل إذا ذكّيته أي: إن ذبحته وهو ظرف لما لم يقتل، ما لم يأكل منه، هذا قيد للفعلين، فإن أكل منه، أي: مما أخذه الكلب، فلا تأكل، هذا تصريح بما علم ضمنًا، فإنما أمسك على نفسه، أي: إنه يأخذ لأجلك والشرط على ما تقدم أنه عليك، فإن فاته يحرم أكله، وعليه أكثر أهل العلم، وكذلك أي: كما بلغك أيها المخاطب عن ابن عمر، بلغنا أي: بإسناد لنا، عن ابن عباس، وهو قول عطاء وطاوس والشعبي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة أي: الجماعة من فقهائنا، وهو أصح قول


(٦٥٨) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>