وأحمد: يستحب أن لا يكسر عظام العقيقة، بل يطبخ أجزاء أجزاء تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، ويقول عند ذبح العقيقة: اللهم هذه عقيقة فلان، دمها بدمه، ولحمها بلحمه، وعظمها بعظمه، وجلدها بجلده، وشعرها بشعره، والباء في هذه المعطوفات للمقابلة، ويقول عند ذبحها: اللهم اجعل فداء لابن فلان من النار، ويحلق شعر رأس المولود في اليوم السابع لا قبله، ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى المولود في اليوم السابع من الولادة بأحسن الأسماء، كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد؛ فإنه يُدعى باسمه واسم أبيه، ثم يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في يسراه، لقوله عليه السلام:"مَنْ وُلِدَ له مولود فأذن في يمناه وأقيم في يسراه رفعت عنه أم الصبيان"، وهو مرض يعرض بالصبيان، ومن لم يشبع من هذا فليراجع في (شرح المصابيح)، و (شرح شرعة الإِسلام).
* * *
٦٦٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه لم يكن يسأله أحدٌ من أهله عقيقةً إلا أعطاها إياه، وكان يعقّ عن ولده بشاة شاة عن الذكر والأنثى.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه لم يكن يسأله أحدٌ من أهله عقيقةً أي: عن نفسه مما فاته عند تولده، إلا أعطاها إياه، وفي نسخة: أعطاه إياه، فالضمير المذكور راجع إلى العقيقة باعتبار المذبوح، وفائدة الاستثناء إشعار بأن عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة اتباعًا للسنة، فيحب نشرها، وفيه قصر الفاعل على المفعول، ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلًا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول، فالمقصور عليه مؤخر مع أداة الاستثناء، وهو الضمير المستتر في أعطاها، فليراجع تفصيله في (علم البيان).
وكان أي: عبد الله بن عمر يعقّ بضم العين المهملة، وتشديد القاف في باب نصر، أي: يذبح، عن ولده بضم الواو وسكون اللام، ويجوز فتح اللام والواو، أي: يذبح بسبب أولاده، بشاة شاة أي: يذبح لكل واحد منهم شاة واحدة، عن الذكر والأنثى، أي: