للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم القسامة حتى أوفوا، وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي: إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلف خمسين يمينًا، ولأن الخمسين واجب بنص الحديث فيجب إتمامها ما أمكن، ولا يطلب فيها الوقوف على الفائدة، مع أنها قد تكون سببًا لنكولهم؛ ولأن فيه استعظام أمر الدم فكمل وتكرار اليمين من واحد على سبيل الوجوب ممكن شرعًا كما في اللعان، والله هو المستعان.

لما فرغ من بيان أحكام الديَّات، شرع في بيان أنواع الحدود، فقال: هذا

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>