أو صوف، أو فَرْوة، بالهاء، ويُقال أيضًا بحذفها، ما يُلبس من جلد الغنم ونحوها، شك الراوي، وخاط أي: الغلام لبدًا عليه، أي: على الخرقة الخضراء، فالضمير المذكر عائد على الخرقة بتأويل الثوب، فلما قدمنا المدينة دفعنا ذلك البرد إلى أهله، على زعمهم، فلما فتقوا أي: شقوا وفتحوا عنه أي: عن البرد على زعمهم، وجدوا ذلك اللّبد يعني: أو الفرو ولم يجدوا البرد، فكلموا أي: أصحاب البرد إلى المرأتين، أي: المولاتين، فكلمتا عائشة أي: بلا واسطة، أو كتبتا إليها، أي: إلى عائشة، شك من الراوي، واتهمتا العبد، بتشديد التاء الفوقية الأولى، أي: ظنت المرأتان أن العبد أخذ البرد، فَسُئِلَ أي: العبد عن ذلك أي: عن مال البرد فاعترف أي: العبد بأخذ البرد، فأمرت به عائشة أي: بقطع يده على سبيل الفتوى فقطعت يده، بصيغة المجهول، أي: قطعها الحاكم، وقالت: أي: عائشة رضي الله عنها: القطع في ربع دينار (ق ٧٢١) فصاعدًا، نصب على الحال المؤكدة، وهي التي لا تنفك عن صاحبها ما دام موجودًا غالبًا نحو زيد أبوك، عطوفًا، فالعطوفية لا تنتقل عن الأب في غالب الأمر، كذا قاله السيد الشريف الجرجاني في (تعريفاته).
ولفظه في (الصحيحين) مرفوعًا: "لا يُقطع السارق إلا في ربع دينار"؛ ولأن صرف الدينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان باثني عشر درهمًا، كذا قاله علي القاري.
وقال الإِمام القرطبي المفسر: أول من حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة، وأمر الله تعالى بقطعه في الإِسلام، فكان أول سارق قطعه - صلى الله عليه وسلم - كله من الرجال: الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: فاطمة المخزومية.
* * *
٦٨٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن: أن سارقًا سَرَق في عهد عثمان أتْرُجَّةً فأمر بها عثمان أن تقوّم، فقوّمت بثلاثة دراهم، مِنْ صرْف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده.