للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها"، ففعل فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قُسِّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدتَ توبة من أجادت بنفسها لله؟ "؛ ولأنه قتل بحق فصار كالمقتول في القصاص، كذا قاله الشمني في (شرح النقاية).

٦٩٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء؛ إذا قامت عليه البيّنة أو كان الحَمْل أو الاعتراف.

• أخبرنا مالك، (ق ٧٢٧) وفي نسخة: محمد قال: حدثنا، أخبرنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، فقيه كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار أهل المدينة، مات بعد المائة من الهجرة، عن عبيد الله أي: بالتصغير ابن عبد الله بن عتبة، ابن مسعود الهذلي، يُكنى أبا عبد الله المدني، ثقة، فقيه ثبت، كان في الطبقة الثالثة من كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، كذا في (تقريب التهذيب)، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم بفتح الراء المهملة وسكون الجيم، أي: القتل برمي الأحجار في كتاب الله تعالى حق أي: ثابت حكمه ولو دفع لفظه، على من زنى أي: وطئ من قبل خال عن مالك وشبهة إذا أحصن بصيغة الفاعل والمفعول، من الرجال والنساء؛ يقال: رجل محصن بالكسر، إذا حصن نفسه بالنكاح، وبالفتح إذا حصنه غيره، وقرئ بهما، {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، والمحصنات، المراد بالمحصن هنا حر مكلف مسلم، وقرئ بهما: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} وطء امرأة قبل الزنا بنكاح صحيح، وهما بصفة الإِحصان، إذا قامت عليه أي: على رجل زان البيّنة وهي شهادة أربعة رجال بالزنا، أو كان الحَمْل أي: من غير أن يكون لها زوج، أو الاعتراف، أي: بإقراره أربعًا بأنه زنى في أربعة مجالس، وقال مالك والشافعي: يكفي في الإِقرار مرة


(٦٩٢) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>