للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن يحيى وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة، والأربعة عن مالك به.

كما قاله الزرقاني. . ولكن.

قال محمد: وإن لم يتوضَّأ، أي: من أراد أن ينام ولم يغسل ذكره فلا بأس، أي: لا ضرر بذلك، أي: بأن ينام مقارنًا بالحديث وعدم غسله أيضًا كما نام مقارنًا بالوضوء، ويغسل ذكره أو يلفه بخرقة أنه إذا خاف تلويث الثوب بالبلل، فيتعين أن يغسل ذكره، أو يلفه بخرقة صيانة عن تنجيسها، كما قاله "علي القاري"، وفي بعض النسخ: حتى نام بصيغة الماضي، (ق ٦١) فحينئذ يكون عطفًا على معنى كلمة لم يغسل، والمناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه التضاد بالنفي والإِثبات، وكلمة حتى للعطف، لمناسبة أن المعطوف يعقب المعطوف عليه.

وكذا الغاية تعقب المغيَّا مع قيام معنى الغاية كقوله: جاء الربيع، وأتاك المرعى، اسْتَنَّت الفصال حتى القرعي المرعي اسم المكان، والنباتات والفصال: جمع فصل وهو ولد الناقة انفصل عن أمه وانقطع عن اللبن، والاستنان: أن يرفع يديه، ويطرحهما معًا في حالة العدو، والقرعى جمع القريع وهو: الفصل له بثر أبيض يخرج بالفصاد، ودواؤه بالملح، والبثر بفتح الموحدة وسكون المثلثة والراء المهملة: أدْرة مائية تخرج في وجه ولد الناقة وعينيه، كما قاله عبد الرحمن بن عبد الملك: في "شرح المنار".

* * *

٥٦ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي إسحاق السَّبيعيّ، عن الأسْوَدِ بنِ يزيد، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصِيبُ من أهله، ثم ينام ولا يَمَسُّ ماء، فإن استيقظ من آخِرِ الليل عاد واغتسل.


(٥٦) صحيح، أخرجه: البخاري (٢٨٦)، ومسلم (٣٠٥)، وابن ماجه (٥٨١)، وأحمد (٢٤٢٣٤)، والنسائي في الكبرى (٩٠٥٢)، والطبراني في الأوسط (٦٠٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>