للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدقت يا محمد، فيها آية الرجم، قال: فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا، قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها الحجارة.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أيّما رجل مسلم زنى بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرّة مسلمة وجامعها فعليه الرجم، وهذا هو المحصن، فإن كان لم يجامعها ولم يدخل بها أو كانت تحته أمة أو يهودية أو نصرانية لم يكن بها محصنًا ولم يُرجم، وضرب مائة، وهذا كله قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة بعد المائة من الهجرة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أي: طائفة منهم من أهل خيبر، وذكر ابن العربي عن الطبري عن المفسرين منهم: كعب بن الأشرف، وكعب بن الأسعد، وسعيد بن عمرو، ومالك بن الصيف، وكنانة بن أبي الحقيق، وعباس بن قيس، ويوسف بن عازوراء، جاءُوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: في ذي القعدة سنة أربع، فأخبروه أن رجلًا منهم لم يعرف الحافظ اسمه، وفتحت أن لسدها مسد المفعول، وامرأة أي: اسمها بسرة، بضم الموحدة وسكون السين المهملة، ثم راء وفوقية، كذا ذكره ابن العربي في (أحكام القرآن)، زنيَا، أي: والحال أنهما محصنان يهوديان، وذكر أبو داود سبب مجيئهم من طريق الزهري: سمعت رجلًا من مزينة ممن تتبع العلم، وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: زنى رجل (ق ٧٣٠) من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا، واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المجلس جالس في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة ما مبتدأ استفهامية، وتجدون جملة في محل الخبر والمبتدأ، والخبر معمول المقول، والتقدير: أي شيءٌ تجدونه في التوراة، فيتعلق حرف الجر بمفعول ثاني بوجه، في شأن الرجم؟ "، أي: في حكمه، هل هو مذكور فيها أم لا، وإذا كان فيها، فما لكم لا تعلمون بها، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>