للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى: أن ابني هذا، وسكوته على ما نسبه إليه، وفي النسائي عن عمرو بن شعيب عن الزهري، كان ابن لي أجيرًا لامرأة هذا، وابني لم يحصن، فصرح أنه بكر، وفيه تغريب البكر الزاني، خلافًا لقول أبي حنيفة: لا يغرب؛ لأنه زيادة على النص، والزيادة عليه بخبر الواحد نسخ، فلا يجوز، وأجيب بأن الزيادة ليست بنسخ، إذ حكم النص باق وهو الجلد والتعذيب بالنسبة، وأمر أُنَيْسًا تصغيرًا لأنس الأسلمي وهو ابن الضحاك، (ق ٧٣٤) وقال ابن عبد البر: هو أنيس بن مرثد، وقال النووي: والأول هو الصحيح المشهور، أن يأتي امرأة الآخر، بمد الهمزة وفتح الخاء المعجمة فراء أي: لتعلمها أن الرجل قذفها بابنه، فلها عليه حد القذف فتطالبه أو تعفو عنه، فاستحب أن يلقن الرجوع عن الإِقرار بالزنا، فإن اعترفت رجمها"، فاعترفت فرجمها، أي: أنيس؛ لأنه حكمه في ذلك، لكن في رواية الليث عن الزهري فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت، وهو ظاهر في أن أنيسًا إنما كان رسولًا ليستمع إقرارها فقط، وأن تنفيذ الحكم إنما كان منه - صلى الله عليه وسلم - ويشكل كونه اكتفى بشاهد واحد، وأجيب بأن رواية مالك والشافعي أنه يكفي في الإِقرار مرة واحدة، ووجه الدلالة أنه - صلى الله عليه وسلم - علق رجمها باعترافها، ولم يشترط الأربع.

* * *

٦٩٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا يعقوب بن زيد، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة: أنه أخبره: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبي حتى تضعي"، فلما وضعت أتته، قال لها: "اذهبي حتى تُرضعي"، فلما أرضعَتْ أتته، فقال لها: "اذهبي حتى تستودِعيه"، فاستودَعَتْهُ، ثم جاءَته، فأمر بها فأُقيم عليها الحد.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: قال: حدثنا، أخبرنا يعقوب بن زيد، عن أبيه زيد بن طلحة، أي: التيمي القرشي، يكنى أبا يوسف المدني، قاضي المدينة، صدوق، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد


(٦٩٦) حديث صحيح، أخرجه مسلم (٤٣٥١)، وأبو داود (٤٤٣٣)، والنسائي في الرجم من السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>